ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - *** مسئلة ٨ المبادرة الى الصّلاة لا ينافى اتيان الاذان و الاقامة
(١)
أقول ما افاده السيد المؤلف ; من الاحكام المذكورة في هذه المسألة تمام لمّا تقدّم فى المسائل المتقدّمة.
*** [مسئلة ٧: يجوز لها تقديم الغسل او الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٧: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الاولى تقديم الوضوء.
(٢)
أقول امّا جواز تقديم كل واحد منهما على الآخر فلا طلاق دليلهما.
و امّا كون تقديم الوضوء اولى لرعاية احتمال كون الغسل مجزيا عن الوضوء و كون الوضوء بعد اجزاء الغسل يكون بدعة و مع ذلك لا يمكن الالتزام بعدم اتيان الوضوء لها بعد الغسل مع دلالة النصوص على لزوم اتيان الوضوء للصّلاة و خصوص النصوص الواردة فى الاستحاضة على لزوم الوضوء عليها.
*** [مسئلة ٨: المبادرة الى الصّلاة لا ينافى اتيان الاذان و الاقامة]
قوله ;
مسئلة ٨: قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصّلاة لكن لا ينافى ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الادعية المأثورة و كذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصّلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات فاذا توضأت و اغتسلت أوّل الوقت و اخرت الصّلاة لا تصحّ صلاتها ألّا اذا علمت بعدم خروج