ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - *** مسئلة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
و كذا قال فيه (الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس). [١]
المسألة السادسة: الدم الّذي تراه المرأة الحبلى قبل الولادة
فان كان بصفة الحيض من كونه مستمرا الى ثلاثة ايّام يحكم بكونه حيضا بناء على ما قلنا من امكان الجمع بين الحمل و الحيض و عدم لزوم الفصل بين النفاس و الحيض بأقل الطهر و هو عشره أيّام خصوصا اذا كان خروج الدم في أيّام العادة للحيض او متصلا بالنفاس كما قال السيد المؤلف ; و لكن كما قال ; مراعاة الاحتياط حسن.
*** [مسئلة ١: ليس لأقلّ النفاس حدّ]
قوله ;
مسئلة ١: ليس لأقلّ النفاس حدّ بل يمكن ان يكوم مقدار لحظة بين العشرة و لم تر دما فليس لها نفاس اصلا و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة و اكثره عشرة أيّام و ان كان الاولى مراعاة الاحتياط بعدها او بعد العادة الى ثمانية عشر يوما من الولادة و الليلة الاخيرة خارجة و امّا الليلة الاولى أن ولدت فى الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تكن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته و ابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة و ان طالت لا من حين الشروع و ان كان اجراء الاحكام من حين الشروع اذا رأت الدم الى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[١] الرواية ١٧ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.