ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - *** مسئلة ٢ المراد من الشهر
من كل شهر حيضا و بين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها عشرة أيام من شهر الاوّل حيضا و الثلاثة من شهر الثاني حيضا دائما. [١]
و امّا المضطربة بمعنى من لم تستقر لها العادة فحكمها حكم المبتدئة.
و امّا الناسية للعادة فحكمها الرجوع الى الصفات و التمييز بها.
*** [مسئلة ٢: المراد من الشهر]
قوله ;
مسئلة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما و أن كان في أواسط الشهر الهلالى أو أواخره.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; صحيح لمّا دلّت عليه رواية يونس الطويلة حيث قال (فيها أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون) و كذا قال (فسنتها السبع و الثلاث و العشرون) و كذا قال فيما (تحيض في كل شهر في علم اللّه ستّة ايّام او سبعة ايّام ثمّ اغتسلى غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما او أربعة و عشرين. [٢]
و موثقة ابن بكير حيث قال فيها (تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما بعد قوله المرأة اذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم). [٣]
***
[١] الرواية ٥ و ٦ من الباب ٨ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٨ من ابواب الحيض من الوسائل.