ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٨ - *** مسئلة ٢٥ غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض]
قال السيد المؤلف ;
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصّلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للاعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة و شرطيته للاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.
(١)
أقول لان الطهارة شرط في صحّة العبادات سواء كانت واجبة او مستحبة و كذا شرط في الاعمال الغير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة مثل مسّ الكتاب.
*** [مسئلة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى]
قوله ;
مسئلة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء بخلافه فانّه يجب معه الوضوء قبله او بعده او بينه اذا كان ترتيبيا و الافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها.
(٢)
أقول بعد ما امضينا الكلام في الجنابة من عدم كونه واجبا نفسيا و عدم كونه مستحبا نفسيا في الجزء السابع من كتابنا هذا ص ١٧٠ فلا مورد للبحث عن كون غسل الحيض مثل غسل الجنابة مستحب نفسى.
و امّا كيفيّته مثل غسل الجنابة يقع ترتيبا و ارتماسا مضافا الى دعوى الاجماع و الاتفاق عليه يمكن أن يستدلّ عليه بأنّه بعد كون الغسل من الماهيات الّتي