ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - المسألة الاولى فى ان اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
الاوّل الى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
(١)
اقول فى هذه المسألة يبحث عن مسائل:
المسألة الاولى: فى ان اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة.
فادعى عليه الاجماع كما عن بعض و دعوى لا خلاف كما عن بعض و كونه مذهب فقهاء اهل البيت كما عن بعض.
و يدل عليه بعض الاخبار مثل ما رواها معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه ٧ (قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و اكثره ما يكون عشرة أيّام) [١].
و مثل ما رواها صفوان بن يحيى (قال سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن ادنى ما يكون من الحيض فقاله ادناه ثلاثة و أبعده عشرة) [٢].
و مثل ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر (قال سألت أبا الحسن ٧ عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة ايام و اكثره عشرة) [٣].
و غير ذلك من الروايات الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة و اكثر عشرة.
و مع هذه النصوص و الشهرة بل دعوى عدم الخلاف فلا يمكن التعويل على بعض الروايات الدالة بظاهرها على غير ذلك مثل ما رواها اسحاق بن عمار (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ان كان الدم
[١] الرواية ١ من الباب ١٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٠ من ابواب الحيض من الوسائل.