ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى
بن ابراهيم الرازى عن جعفر عن أبيه عن على ٨ أنه قال يغسّل الميّت اولى الناس به [١].
و ما رواه على بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ٧ يغسل الميّت اولى الناس به أو من يأمره الولى بذلك. [٢]
و ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه ٧ قال يصلى على الجنازة اولى الناس بها او يأمر من يحب [٣].
و ما رواه ابن أبى نصر عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه ٧ قال يصلّى على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب [٤].
و أن استشكل فى الأخبار بالارسال و غيره لكنّه لا يضرّ لان المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و ضعفها منجر بالشهرة و التسالم.
و اما كون المالك اولى بالعبد و الأمة من كل أحد لانهما ملك له و المالك أحق بملكه من غيره لانّ الملكيّة باقية بعد الموت أيضا.
و المراتب المذكورة فى الولاية فى تجهيز الميّت كانت كما ذكرها السيد المؤلف ; لانه فى باب الارث ثبتت كما قال راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤١٢ ابواب موجبات الارث و ص ٥٣٨ ابواب ميراث ولاء العتق و ص ٥٤٥ ابواب ولاء ضامن الجريرة و الامامة.
و عليها التسالم من الاصحاب (قدس اللّه سرهم) فى باب تجهيز الميّت بهذا النحو
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب غسل الميت من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢٣ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٣ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.