ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - *** مسئلة ٣٦ اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
[مسئلة ٣٥: اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]
قوله ;
مسئلة ٣٥: اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.
(١)
أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة و شكّها بسعة الوقت ليس بحجّة شرعا و لا يترتب عليه شيء و فات عنها الصّلاة فوجب عليها القضاء.
*** [مسئلة ٣٦: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]
قوله ;
مسئلة ٣٦: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل و ان شكّت على الاحوط و ان لم تبادر وجب عليها القضاء الّا اذا تبيّن عدم السعة.
(٢)
أقول امّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة لفعليّة التكليف عليها بعلمها.
و امّا في صورة الشكّ بالمفاجاة تجب المبادرة لانّ الشّك ليس بحجّة شرعا فلا يترتب عليه شيء فاذا لم تبادر بالصّلاة وجب عليها القضاء لفعلية التكليف عليها بالصّلاة فى الوقت و تركت المأمور به فوجب عليها قضائها الّا اذا انكشف عدم سعة الوقت لاتيان الصّلاة فلا يجب القضاء.
***