ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - مسئلة ٦ سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
[مسئلة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة]
قوله ;
مسئلة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة و امّا الكفن فان كان عاريا وجب تكفينه و ان كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ و النعل و الحزام اذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرد و لا يخلوا من اشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم الخاتم و عن أمير المؤمنين ٧.
(ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل اشكال و الاحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف من كون سقوط الغسل عن الشهيد و المرجوم من باب العزيمة فتمام لظهور الدليل فى ذلك و امّا ما قاله من كون جواز تكفين الشهيد غير بعيد فما يأتى بالنظر ان عدم جواز تكفينه فوق الثياب غير بعيد لظهور النص فى ذلك أيضا حيث قال يدفن كما هو فى ثيابه او يكفن فى أثوابه.
و أما فى صورة كونه عريانا وجب تكفينه يدل عليه رواية أبان المتقدمة حيث قال فيها لان رسول اللّه ٦ صلّى على حمزة و كفنه و حنطة لانّه كان قد جرّد. [١]
[١] الرواية ٧ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.