ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥ - المسألة الرابعة اذا شك فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم القرحة
البكارة فلا يشتمل صورة اشتباه دم الحيض بدم القرحة.
و اذا تعذر الاختبار فالمرجع الاستصحاب ان كانت لها الحالة السابقة فان كانت الطهارة تستصحب الطهارة و ان كانت حيضا تستصحب الحيض.
و ان لم تكن حالة سابقة فتبنى على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى
المسألة الرابعة: اذا شك فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم القرحة
و بعبارة اخرى تعلم اجمالا بان الدم إمّا دم الحيض او دم القرحة.
فقال المؤلف ; بانّ المشهور هو ان الدم ان كان يخرج من الطرف الايسر من الفرج فهو حيض. و الّا فدم القرحة الّا ان يعلم ان القرحة فى الطرف الايسر من الفرج لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاحكام الطاهرة و الحيض.
اذا عرفت ذلك نذكر لك بعض الاخبار المربوطة بالمقام ثمّ ما ينبغى ان يقال إن شاء اللّه.
الرواية الاولى: ما رواها ابان (قال قلت لابى عبد اللّه ٧ فتاة منا بها قرحة فى فرجها و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض او دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثمّ ترفع رجليها و ثمّ تستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) [١].
و الرواية مرفوعة لان محمد بن يحيى رفعه عن ابان بنقل الكلينى ;.
الرواية الثانية: و هو ما رواها صاحب الوسائل و (قال و رواها الشيخ ; باسناده عن محمد بن يحيى رفعه و ذكر الحديث الا انه قال فان خرج الدم من الجانب
[١] الرواية ١ من الباب ١٦ من ابواب الحيض من الوسائل.