ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - *** مسئلة ٤٠ اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة
[مسئلة ٣٩: اذا اعتقدت السعة للصّلاتين]
قوله ;
مسئلة ٣٩: اذا اعتقدت السعة للصّلاتين فتبيّن عدمها و ان وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضائها و اذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها اتيان الاولى بعدها و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضائها.
(١)
أقول امّا وجوب القضاء عليها في الصورة الاولى فلانّ الوقت لصلاة الثانية فما أتت بقصد الاولى وقعت في وقت المختص بالثانية فتكون باطلة و الثانية وقعت في غير الوقت فوجب عليها قضائها.
و أمّا اذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق ثمّ بانت السعة وقعت الصّلاة صحيحة و وجب عليها اتيان الاولى لانّ الترتيب ذكرى بين الصّلاتين في هذا المورد فتشمله حديث لا تعاد.
و امّا لو تبيّن بعد خروج الوقت سعة الوقت وجب قضائها لعدم اتيان الصّلاة حتّى مضى وقتها فعليها القضاء.
*** [مسئلة ٤٠: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة]
قوله ;
مسئلة ٤٠: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات و اذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(٢)
أقول أمّا اتيان صلاة واحدة الى جهة من الجهات الاربعة مسلم و يجب