ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - *** مسئلة ١٨ اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع
و أمّا اذا تجاوز الدم عن العشرة ففي هذه الصور كلّها تجعل المرأة عادتها حيضا و البقيّة استحاضة لما يأتي من ان صاحبة العادة في صورة تجاوز الدّم عن العشر تأخذ بعادتها و تجعلها حيضا في (مسئلة ١ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة) مع ذكر دليلها.
*** [مسئلة ١٨: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع]
قوله ;
مسئلة ١٨: اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام او أزيد فان كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن العشرة كان الطرفان حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و أن تجاوز المجموع عن العشرة فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا و ان لم يكن واحد منهما فى العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويين فى الصفات فالاحوط جعل اوّلهما حيضا و ان كان الاقوى التخيير و ان كان بعض احدهما فى العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فى العادة حيضا و ان كان بعض كل واحد منهما فى العادة فان كان ما فى الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام او أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط فى النقاء المتخلل و ما قبل الطرف الاوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و ان كان ما فى العادة فى الطرف الاوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.