ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - *** مسئلة ٢١ اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا
و أمّا بطلان الطلاق في صورة حضور الزوج في حال الحيض فأيضا لرواية اسماعيل الجعفي المتقدّمة.
و كذا لو كان الزوج في حكم الحاضر و المراد منه كون الزوج مع انّه غائب يتمكّن من استعلام حال زوجته يكون الطلاق في حال الحيض باطلا لانّه لا تشمله الادلّة الدالّة على صحّة الطلاق في حال الحيض لانّها تشمل صورة عدم امكان استعلام الزوج عن حيض الزوجة.
و المراد من كون الزوج في حكم الغائب أنّه مع كونه حاضرا في بلد الزوجة لا يتمكّن من استعلام حالها و في صورة كون الزوج غائبا او في حكم الغائب يصح طلاقها لرواية عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله) و هي في منزل أهلها (أهله) و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة و الشهور. [١]
و امّا صحّة الطلاق في صورة كون الزوجة حاملا في حال الحيض فلعد الروايات الحامل فيمن تطلق على كل حال مثل رواية اسماعيل الجعفي و غيرها فارجع باب ٢٥ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الرواية ١ و ٣ و ٤ و ٥.
*** [مسئلة ٢١: اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا]
قوله ;
مسئلة ٢١: اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكنّا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[١] الرواية ١ من الباب ٢٨ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.