ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥١ - *** مسئلة ٩ يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
الدم و عدم كونه في قضاء الفرج أيضا من حين الوضوء الى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.
(١)
أقول بعد عدم دليل على وجوب المبادرة بعد الغسل او الوضوء الى الصّلاة الا لفظ عند كما فى خبر ابي المعزى حيث قال فيها فلتغتسل عند كلّ صلاتين. [١]
و خبر ابن سنان حيث قال فيها المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر [٢] و مقدارها موكول الى العرف لانّ الخطابات الواردة فى الكتاب و السنة حملت على المتفاهم العرفي و ما ذكره المؤلف ; من اتيان الاذان و الاقامة و الادعية و اتيان المستحبات فى الصّلاة لا ينافي مع المبادرة الى الصّلاة بنظر العرف.
و امّا في صورة تأخر المرأة صلاتها عن الغسل فلا تصح صلاتها لعدم الطهارة لها الّا اذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى قضاء الفرج لانّ المبادرة و عدم الفصل بين الطهارة و الصّلاة لاجل بقاء الطهارة و عدم تنجيس البدن فمع علمها بعدم الخروج فهي طاهرة و صحّت صلاتها.
*** [مسئلة ٩: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
قوله ;
مسئلة ٩: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة او غيرها و شدّها بخرقة فان احتبس الدم و إلا فبالاستثفار اى شدّ وسطها بتكّة مثلا و تأخذ
[١] الرواية ٥ و ٦ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.