ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - *** مسئلة ٤٣ يستحب لها الاغسال المندوبة
فانّها دلّت على الامر بانّ الحائض تفتح المصحف من وراء الثوب حين تريد قراءة القرآن و لكن ليس فيها ما يدلّ على ان الامر بفتحه من وراء الثوب يكون لاجل حرمة مسّ اوراق المصحف بل ربّما يكون الامر بفتحه من وراء ثوبها حين قراءتها لاجل التحفظ من ان لا يصيب يدها او غيرها من أعضاء بدنها بكتابة القرآن و الأقرب هذا الاحتمال فيستفاد منها مع هذا الاحتمال عدم حرمة مسّ الجلد و هامشه و ما بين سطوره و كراهته لدعوى الاجماع.
*** [مسئلة ٤٣: يستحب لها الاغسال المندوبة]
قوله ;
مسئلة ٤٣: يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها و امّا الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها.
و الاقوى صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و ان كان حدث الحيض باقيا بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
(١)
أقول امّا اتيان غسل الجمعة فالاحوط تركها لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال أمّا الطهر فلا