ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - *** مسئلة ٤٣ يستحب لها الاغسال المندوبة
و لكنها توضأت في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه. [١]
و امّا الغسل للاحرام فيجوز لصحيح العيص أ تحرم المرأة و هي طامث قال ٧ نعم تغتسل و تلبّى. [٢] و كذا رواية ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٨.
و امّا الاغسال الواجبة فالاحوط عدم صحّتها منها لدعوى الاجماع عليها و امّا غسل الجنابة دلّ موثق عمّار على الجواز و هي عن ابي عبد اللّه ٧ قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة. [٣]
لكن يظهر من رواية يحيى الكاهلي عن ابي عبد اللّه ٧ عدم الجواز حيث قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل. [٤]
و مقتضى الجمع بينهما حمل النهي على الكراهة.
و امّا الوضوءات المندوبة غير الوضوء وقت الصّلاة الّذي دلّت الاخبار على استحبابها فالاحوط عدم صحّتها منها.
***
[١] الرواية ٣ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤٨ من ابواب الاحرام من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.