ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣ - *** مسئلة ٤٢ يكره للحائض الخضاب
النهى على الكراهة نذكر بعضهما و أمّا ما دلّت على الجواز رواية سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تختضب و هي حائض قال لا بأس. [١]
و رواية على بن أبي حمزة قال قلت لابي ابراهيم ٧ تختضب المرأة و هي طامت فقال نعم. [٢]
امّا ما دلّت على الحرمة رواية عامر بن جذاعة عن ابي عبد اللّه ٧ قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب [٣].
و امّا كراهة قراءة القرآن عليها فمقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز و الدالّة على المنع مثل رواية زرارة عن ابي جعفر ٧ في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر اللّه على كل حال [٤] و مثل رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على ٧ قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحائض [٥].
حمل الاخبار المانعة على الكراهة.
و امّا كراهة لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخط فلرواية محمّد بن مسلم قال قال ابو جعفر ٧ الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن ما شاء الّا السجدة. [٦]
[١] الرواية ١ من الباب ٤٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٤٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٥] الرواية ١ من الباب ٤٧ من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.
[٦] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من ابواب الجنابة من الوسائل.