ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - *** مسئلة ٢ اذا كان عليه الواجبات
[مسئلة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة]
قوله ;
مسئلة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات التى عنده مع الامكان و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
(١)
أقول الأقوى التفصيل بين ما كان واجبا ردّه فعلا فلا يتوقف على ظهور أمارات الموت بل يجب ردّه فورا.
و بين ما لا يجب ردّه الا لوقته فيجب فى هذا القسم رده مع الإمكان و مع عدم الإمكان وجبت الوصيّة لرده مع الاستحكام كما قاله المؤلف ;.
*** [مسئلة ٢: اذا كان عليه الواجبات]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها وجب الوصيّة بها اذا كان له مال بل مطلقا اذا احتمل وجود متبرّع و فيما على الولىّ كالصلاة و الصوم الّتي فاتته لعذر يجب إعلامه او الوصيّة باستيجارها أيضا.
(٢)
اقول ما قاله المؤلف ; تمام و لا يبعد كون مراده من نحوها الفعل العبادى الواجب عليه بالنذر و اخويه و لم يأت به.
***