ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢
ماء غسل الزوجة و الأمة عل الزوج و السيد ١٢١
الحادى عشر من احكام الحائض وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض ١٢٢
احكام صلاة الحائض اذا كان حيضها بعد دخول الوقت ١٢٤
من حيث القضاء و عدمه ١٢٦
من جهت النقاء قبل خروج الوقت و درك ركعة من الصّلاة فى الوقت ١٢٨
استحباب الوضوء اوقات الصّلاة ١٣١
كراحة الخضاب للحائض ١٣٢
استجاب الاغسال المندوبة للحائض ١٣٤
فصل: في الاستحاضة ١٣٧
فى احكام الاستحاضة ١٣٩
فى اقسام الاستحاضة ١٤١
من القليلة و المتوسطة و الكثيرة و أحكام كل منهما ١٤٤
يجب عل المستحاضة اختيار حالها ١٤٧
يجب تجديد الوضوء على المستحاضة لكل صلاة اذا استمر الدم ١٤٩
وجوب المبادرة الى الصّلاة بعد الغسل و الوضوء ١٥١
لا يكفى الغسل لصلاة الليل لصلاة الفجر ١٥٣
وجب الغسل او الوضوء فى صورة انقطاع الدم ١٥٥
صور انتقال الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى ١٥٦
لا يكفى الوضوء لصلاة المستحاضة عن كل عمل مشروط بالطهارة ١٥٩
اذا عملت المستحاضة باحكامها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ١٦١
قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال ١٦٤