ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - *** مسئلة ٨ فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت
[مسئلة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة]
مسئلة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين ان يكون الماسّ نفسه او غيره.
(١)
أقول ذلك لاطلاق الدليل المتقدم ذكره في مسئلة ٢.
*** [مسئلة ٧: ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده]
قوله ;
مسئلة ٧: ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده و هو أحوط.
(٢)
أقول الأقوى اعتبار البرد في وجوب الغسل لاستفادة ذلك من ضم رواية أيوب بن نوح الى روايات الدالة على وجوب الغسل بعد البرد.
*** [مسئلة ٨: فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت]
قوله ;
مسئلة ٨: فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسته لفرجها اشكال و كذا فى العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميّتة فالأحوط غسلها فى الاوّل و غسله بعد البلوغ فى الثانى.