ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - *** مسئلة ٦ صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة
تبينت الزيادة و النقيصة.
(١)
أقول وجه ذلك كون التمييز و الرجوع الى الاقارب و التخيير أمارات على كون المرأة حائضا و حجيتها مقصورة على فرض عدم كشف الخلاف و مع كشف الخلاف لا تبقى حجيتها كما في سائر الطرق و الامارات المنصوبة من قبل الشارع.
*** [مسئلة ٦: صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة]
قوله ;
مسئلة ٦: صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة فى الرجوع الى الاقارب و الرجوع الى التخيير المذكور مع فقدهم او اختلافهم و اذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها ان تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(٢)
أقول كما قال السيّد المؤلف ; حال صاحبة العادة الوقتية في العدد حال المبتدئة في الرجوع الى التمييز ثمّ الاقارب ثمّ التخيير كما ذكرنا قبلا و أمّا ما ذكره في آخر كلامه في صورة علمها بكونه أزيد من الثلاثة او أقلّ من السبعة فصحيح على ما اختاره من كونها مخيرة بين الثلاثة او الستة او السبعة.
و أمّا على مختارنا من كونها مخيرة بين الاخذ بمرسلة يونس الطويلة من جعلها في كل شهر سبعة حيضا او جعلها في كل شهر ستة حيضا و بين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها في شهر الاوّل عشرة أيّام حيضا و جعلها في الشهر الثاني ثلاثة أيام