ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - الجهة العاشرة فى تغسيل السقط
الجهة التاسعة: عدم الفرق فى وجوب غسل الميّت المسلم بين الصغير و الكبير
لاطلاق دليل وجوب تغسيل الموتى على المسلمين.
الجهة العاشرة: فى تغسيل السقط
فان كان للسقط أربعة أشهر فيجب تغسيله و كفنه و دفنه لدلالة رواية زرارة و موثق سماعة عن ابى عبد اللّه ٧ على ذلك قال السقط اذا تمّ له أربعة أشهر غسل [١].
قال سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى [٢].
أما عدم وجوب الصلاة عليه بل عدم استحبابه فياتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى باب الصلاة على الميّت و أما اذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر فلا يجب غسله لانّه لا يصدق عليه الميّت لان الميّت من زهق روحه و قبل مضى أربعة أشهر لم يدخل الروح فيه حتّى زهق و يصدق عليه الميّت و أمّا لفه فى خرقة و دفنه فالعمدة دعوى الاجماع عليه و هو أحوط.
***
[١] الرواية ٤ من الباب ١٢ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.