ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٨ - *** مسئلة ١٦ اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع
أقول كلام المؤلف ; تمام على مبناه.
*** [مسئلة ١٦: اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع]
(١) قوله ;
مسئلة ١٦: اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع قولها فاذا وطأها بعد أخبارها بالحيض وجبت الكفارة الّا اذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله او وسطه او آخره.
(٢)
أقول امّا سماع قولها في أصل الحيض و عدمه فلصحيح زرارة و معتبرته كما قلنا في مسئلة ٤ و ظاهرهما سماعه مطلقا سواء كانت متهمة او غير متهمة.
حيث قال فى الاوّل قال سمعت أبا جعفر ٧ يقول العدة و الحيض الى النساء [١] و في الثاني عن ابي جعفر ٧ قال العدّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدقت. [٢]
و لم يقيد سماع قولها بعدم التهمة لكن حيث نقل صاحب الوسائل رواية بنقلين:
الاوّل عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ٨ أن أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت و ألّا فهي كاذبة [٣].
و الثاني عن السكوني عن جعفر عن أبيه ٨ [٤] قد يقال بعدم قبول قولها في
[١] الرواية ٢ من الباب ٤٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٤٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ٣٧ من الباب ٢٤ من ابواب الشهادات من الوسائل.