ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٨ - الأمر الرابع قال السيد المؤلف يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة
و مثل رواية زرارة عن أبى جعفر ٧ قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم فى ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن كما هو [١].
و مثل رواية ابى مريم الأنصارى عن الصادق ٧ أنه قال الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفن و حنّط و صلى عليه و ان لم يكن به رمق كفن فى أثوابه [٢].
و مثل مضمر ابى خالد قال أغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شيء الا ما قتل بين الصفين قان كان به رمق غسل و ألا فلا [٣].
الأمر الرابع: قال السيد المؤلف يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة
قال صاحب الجواهر و يشترط ان يكون قد مات فى المعركة. [٤]
أقول فى هذا الأمر تفصيل و هو أنه أما فى صورة وقوع الموت فى المعركة و عدم ادراكه المسلمون و به رمق فمما لا خلاف و لا اشكال فى عدم وجوب تغسيله و هو قدر المتيقن من الاجماع و تدل عليه الروايات.
و أمّا لو مات فى المعركة لكن أدركه المسلمون و به رمق فالأحوط وجوبا تغسيله.
و أمّا اذا أدركه المسلمون و أخرجوه من المعركة ثمّ مات بلا فصل فتغسيله واجب مع بقاء الحرب و أمّا اذا أدركه المسلمون و أخرجوه من المعركة و مات بعد انقضاء الحرب فلا اشكال فى وجوب تغسيله.
[١] الرواية من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٤] جواهر الكلام ج ٤ ص ٨٩.