ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٤ - *** مسئلة ١٣ اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها
غسلها للعشاءين لعدم الدليل عليه و لا يستفاد من مكاتبة على بن مهزيار توقف صحّة صوم اليوم على الغسل للعشاءين فنذكرها قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كلّه من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا كتب ٧ تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لانّ رسول اللّه ٦ كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. [١]
*** [مسئلة ١٣: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء او انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها الى ذلك الوقت فلو بادرت الى الصّلاة بطلت الّا اذا حصلت فيها قصد القربة و انكشفت عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصّلاة لكن الاحوط اتمامها ثمّ الصبر الى الانقطاع.
(١)
أقول وجه وجوب تأخير الغسل و الصّلاة مع العلم بانقطاع الدم رأسا او فتره واسعة الى انقطاع الدم أصلا او الى فترة واسعة للغسل و الصّلاة هو أن دم الاستحاضة حدث و لا بدّ من كون المرأة خالية عنه وقت الصلاة فلو بادرت في هذه الصورة الى اتيان الغسل و الصّلاة فصلاتها باطلة الا اذا تمشى منها قصد القربة
[١] الرواية ٧ من الباب ٤١ من ابواب الحيض من الوسائل.