ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - *** مسئلة ٩ اذا كان الميّت محرما
[مسئلة ٨: اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا او نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده يتيمم كما فى صوره فقد الماء ثلاثة تيممات.
(١)
أقول يدل على ذلك ما قلنا فى المسألة السادسة من الأدلة و منها رواية زيد بن على عن آبائه : عن على ٧ قال ان قوما أتوا رسول اللّه ٦ فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه. [١]
*** [مسئلة ٩: اذا كان الميّت محرما]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى الّا ان يكون موته بعد طوف الحج او العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.
(٢)
اقول الحكم مما ادّعى عليه التسالم و يدل عليه النصوص راجع الباب ١٣ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
و الظاهر ان مراد المؤلف ; خروجه من الاحرام و كان الخروج بنظره الشريف بالطواف فما كان الملاك هو الخروج من الاحرام و ان كان خلاف ففى المخرج لانّ الطيب من محرّمات الاحرام و لا فرق بين الكافور و طيب آخر و ملاك عدم
[١] الرواية ٣ من الباب ١٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.