ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - *** مسئلة ٧ اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد
و ان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم كذلك و يحتمل ان يجب صرف ذلك الماء فى الغسل الثانى مع الكافور و يأتى بالتيمم بدل الاوّل و الثالث فييمّمه أوّلا ثمّ يغسّله بماء الكافور فييمّمه بدل القراح.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; من صرف الماء فى الغسل الاوّل فى الصور الثلاثة تمام لان الواجب أوّلا الغسل بماء السدر و مع فرض وجود السدر او هو مع الكافور فهو متمكن من الغسل الاوّل و هو تغسيل الميّت بماء السدر فيجب و بعد تمام الغسل و فقد الماء بالنسبة الى الغسل الثانى و الثالث يجب بدلهما و هو التيمم و امّا فى فرص عدم السدر فكذلك أيضا لانه بعد ما أثبتنا من بدليّة الغسل بماء القراح عن الغسل بماء السدر فى صورة فقد السدر فيجب تغسيل الميّت بالماء القراح بدلا عن الغسل بماء السدر و لا تصل النوبة الى الغسل الثانى و الثالث لانّه على الفرض متمكن من اتيان الواجب الاوّل من نفسه او بدله و مع التمكن من الواجب فى ظرفه لا تصل النوبة الى الواجب الآخر الّذي بعده.
و أمّا ما قاله من التخيير فى هذه الصور لا يمكن المساعدة عليه و أما فى صورة وجود الكافور فقط فكما قال السيد المؤلف ; يغسّل الميّت بالماء القراح أولا بدلا عن الغسل بماء و سدر ثمّ ييمّمه بدلا عن الغسل بماء و كافور و ثمّ ييمّمه ثانيا بدلا عن الغسل بماء القراح.
***