ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا
بالنسبة الى غير الحيض.
و الحال انه يمكن حصول البلوغ للمرأة قبل إكمالها تسع سنين لحصوله فى الرجل و المرأة بامور ثلاثة:
ا حدها السن و هو فى الذكر خمسة عشر سنة و فى الانثى تسع سنين.
ثانيها نبات الشعر الخشن على العانة.
ثالثها خروج المنى و الحاصل ان ظاهر الرواية هو كون المشترط فى الحيض ان لا يكون قبل اكمال تسع سنين و اطلاقها يقتضي عدم الحكم بالحيضية قبل ذلك و ان بلغت المرأة باحد من الامرين الآخرين هذا بالنسبة الى الشرط الاوّل و هو اشترطه بان لا يكون قبل اكمال تسع سنين و يأتى تتمة الكلام فيه فى طى المسألة ١ الّتي يتعرض المؤلف ; لها إن شاء اللّه.
[ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا]
و امّا بالنسبة الى الشرط الثانى و هو ان يكون قبل اليأس فاشراطه فى الجملة معلوم انما الكلام فى ان اليأس هل هو بلوغ المرأة خمسين سنة مطلقا كما عن جماعة او ستين سنه مطلقا كما عن جماعة او يكون ستين للقرشية خاصة او هى و النبطية و خمسين سنة لغيرهما كما عن جماعة.
فما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ذكرها و رواية اخرى منه عن ابى عبد اللّه ٧ (قال حدّ التى (قد- كا) يئست من المحيض خمسون سنة) [١] يحتمل كونهما رواية واحدة.
و ما رواه سهل بن زياد عن احمد محمد بن ابى نصر (عن ابن ابى نصر- يب)
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الحيض من كتاب جامع احاديث الشيعة، ج ٢ ص ٥٠٦.