ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - المسألة الخامسة و لو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا
ادّعى على المحكى عن الدروس من انه راى كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لنقل الكافى فكيف يمكن دعوى استناد المشهور بنقل التهذيب هذا حال الرواية بنقل الشيخ.
و امّا بنقل الكافى فالرواية ضعيفة السند.
فعلى هذا نقول بان الشك بين كون الدم حيضا او دم القرحة ان كان فى ايام العادة يحكم بكونه حيضا و سيأتي بعض الكلام فيه بعد ذلك.
و ان كان فى الزمان الّذي حصل الفصل بين الحيض و خروج هذا الدم المشكوك عشرة ايام و كان بصفة الحيض يحكم بحيضية و الا يحكم بالطهارة و عدم وجوب الغسل عليها.
كما أنه يحكم بطهارته ان كان حدوث الدم المشكوك قبل الفصل بالعشرة بين الحيض السابق و بين هذا الدم المشكوك.
و مع ذلك كله الاحوط الجمع بين تروك الحائض و الطاهرة.
و اعلم انه لا فرق فيما قلنا من الحكم بالحيض او الطهارة او الاحتياط بين صورة خروج الدم من ايمن الفرج او ايسره او من جميع اطرافه على فرض امكان خروجه من اى موضعه.
المسألة الخامسة: و لو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا
فقال المؤلف ; حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة الحيضية.
اقول للمسألة صور ثلاثة:
الاولى: كون حالتها السابقة الحيضية فمقتضى الاستصحاب بقاء الحيض.
الثانية: كون حالتها السابقة الطهارة فيستصحب الطهارة؟