ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - المسألة الثانية قال المؤلف
و فيه أن الرواية تكون فى مقام سنة خاصة لهذا القسم من المرأة فيمكن ان يكون المجعول لخصوصها حكما آخرا فى موردها و ان كانت حائضا موضوعا و الشاهد قوله (و لم يأمرها بالصلاة و هو حائض) او غير ذلك من التوجيهات).
و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ (قال ان اكثر ما يكون من الحيض ثمان و ادنى ما يكون منه ثلاثة) [١].
قال صاحب الوسائل ذكر الشيخ ; أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنته هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمانية أيّام.
اقول و هذا يكفى فى عدم التعويل عليها فاذا نقول لا ينبغى الاشكال فى كون اقل الحيض ثلاثة و اكثره عشرة.
المسألة الثانية: قال المؤلف ; فاذا رأت يوما او يومين او ثلاثا الّا ساعة مثلا
لا يكون حيضا و هذا القول. محكى عن جمع من القدماء و المتأخرين.
اعلم ان مقتضى التحديد بان اقل الحيض ثلاثة ايام هو استمرار الحيض فى ثلاثة ايام مع الليلتين المتوسطتين بين الثلاثة بحيث لو كان اقل من ذلك بساعة كما عن المؤلف بل اقل منه لا يكون حيضا و ما فى بعض الكلمات من عدم اعتبار الاستمرار او عدم اعتبار الاستيعاب فى الاستمرار او يكفى وجوده من الاوّل من اليوم الاوّل الى بعض من اليوم الثانى او كفاية وجوده فى مقدار من اليوم الاوّل و الثالث مكابرة انصافا فى كل مورد حدّد الحكم بحدّ خاص مثل هذا المورد و لهذا لا يرى وجها وجيها لاحد من هذه المحتملات.
المسألة الثالثة: اقلّ الطهر عشرة ايام و ليس لاكثره حدّ.
[١] الرواية ١٤ من الباب ١٠ من ابواب الحيض من الوسائل.