ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - *** مسئلة ٢ اذا كان الميّت غير مختون
[مسئلة ١: اذا سقط من بدن الميّت شيء]
قوله ;
مسئلة ١: اذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد او شعر او ظفر او سن يجعل معه فى كفنه و يدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد انّ سنّا من أسنان الباقر ٧ سقط فأخذه و قال الحمد للّه أعطاه للصادق ٧ و قال ادفنه معى فى قبرى.
(١)
اقول يدل عليه رواية ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه ٧ قال لا يمسّ عن الميّت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله فى كفنه [١].
*** [مسئلة ٢: اذا كان الميّت غير مختون]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا كان الميّت غير مختون لا يجوزان يختن بعد موته.
(٢)
اقول قد ادّعى عليه الاجماع و يمكن ان يستدل عليه بخبر عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه ٧ قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه او يقلم ظفره قال لا يمسّ منه شيء اغسله و ادفنه [٢].
***
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١١ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.