ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٠ - *** مسئلة ٨ اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه
(١)
أقول انّ التمسك بقاعدة الميسور متوقف على كون المقدور ميسورا للمعسور و هذا فى المقام محل الاشكال لكن الأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور و ما قلنا فى المسألة الخامسة من أنه مع فقد أحد الخليطين او كليهما يغسّل بماء القراح بدل السدر او الكافور او كليهما لا ينافى ما نقول فى هذا الفرض لانّ حكم المخلوط بأحد الخليطين حكم الماء القراح لعدم صدق الماء مع السدر و عدم صدق الماء مع الكافور بل يصدق الغسل بالماء القراح.
*** [مسئلة ٨: اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه بخروج نجاسة او نجاسة خارجة لا يجب معه اعادة الغسل بل و كذا لو خرج منه بول او منّى و ان كان الأحوط فى صورة كونهما فى الأثناء إعادته خصوصا اذا كان فى أثناء الغسل بالقراح نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر اذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.
(٢)
اقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام و يدل عليه بعض النصوص مثل رواية روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد اللّه ٧ قال ان بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه و لا تعد الغسل [١] و مثل رواية ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٣٢ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.