ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - *** الحادي عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم
[مسئلة ٣٠: اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت]
قوله ;
مسئلة ٣٠: اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل.
(١)
أقول يأتى حكم هذه المسألة في بحث التيمّم إن شاء اللّه.
*** [الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم]
قال السيد المؤلف ;
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصّيام الواجب و امّا الصّلاة اليوميّة فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فانّه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى.
(٢)
أقول امّا وجوب قضاء صوم شهر رمضان فلصحيح زرارة قال سألت أبا جعفر ٧ عن قضاء الحائض الصّلاة قال ليس عليها ان تقضى الصّلاة و عليه ان تقضى صوم شهر رمضان. [١]
و رواية ٣ و ٤ من هذا الباب مضافا الى دعوى الاجماع عليه و امّا وجوب قضاء غير صوم شهر رمضان فان كان قضاء شهر رمضان بانّ كانت صائمة لاداء قضاء شهر رمضان فصارت حائضا فوجب عليها قضائه لاقتضاء الامر بقضاء الصوم له و امّا صوم الواجب بالنذر فان كان مطلقا بان نذرت صوم يوم غير معين
[١] الرواية ٢ من الباب ٤١ من ابواب الحيض من الوسائل.