ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠ - المسألة الاولى اذا شكّ فى انّ الخارج دم او غير دم
بانّه حيض و الّا فان كان فى ايام العادة فكذلك و الّا فيحكم بانّه استحاضة و ان اشتبه بدم البكارة يختبر باد خال قطنة فى الفرج و الصبر قليلا ثمّ اخراجها فان كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة و ان كانت منغمسة به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و ان تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا الا اذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة او عالمة أيضا اذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا و اذا تعذر الاختبار ترجع الى الحالة السابقة من طهر او حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى و لا يلحق بالبكارة فى الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة باطراف الفرج و ان اشتبه بدم القرحة فالمشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الايسر فحيض و إلا فمن القرحة الا ان يعلم ان القرحة فى الطرف الايسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة هى الحيضية
(١)
اقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: اذا شكّ فى انّ الخارج دم او غير دم
او شك فى ان الدم من الرحم او من غيره لا يجرى عليه احكام الحيض.
امّا فى الصورة الاولى فلان جريان الحكم فرع موضوعه و مع الشك فى كون الخارج دما فلا يجرى عليه حكمه.