ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - *** مسئلة ٢٤ اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
الشهرة على عدم اعتبارها و صرف ادخال القطنة كاف نقول بان العمل بالرواية فى الكيفية موافق للاحتياط.
المسألة الثانية: فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت لانّها صارت طاهرة
و امّا أن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى او تنقضى عشرة أيّام لانّ الصّفرة و الكدرة في العشرة بحكم الحيض لانّ المستفاد من صدر رواية يونس الطويلة حيث قال فيكون حيضها عشرة أيام الى أن قال فاذا رأت في أيام حيضها و من ضم هاتين الفقرتين ان أيّام الحيض العشرة هذا فيما اذا لم تكن المرأة صاحبة العادة او كانت عادتها عشرة أيام و أمّا اذا كانت صاحبة العادة و عادتها أقل من العشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة لانّ العلم طريق و للاجماع على الحكم بكون الدم و الصفرة و الكدرة حيضا في أيّام الحيض.
المسألة الثالثة: مع كونها ذات عادة أقل من عشرة فان احتملت التجاوز عن العشرة
فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم او يومين او ثلاثة او الى العشرة امّا كون الاستظهار مستحبا لاختلاف الاخبار في عدد أيام الاستظهار و الاختلاف شاهد على عدم الوجوب فتكون المرأة مخيّرة في الأخذ بأي منها.
*** [مسئلة ٢٤: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
قوله ;
مسئلة ٢٤: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة الى الاستظهار.