ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - المسألة الاولى لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه
و دلالة موثق سماعة عن ابى عبد اللّه ٧ قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة او الشيء فلا تدري أطهرت أم لا قال فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا أراد أن يبول تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم يطهر و ان لم يخرج فقد طهرت. [١]
و دلالة رواية يونس عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ٧ قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلّى. [٢]
و دلالة رواية شرجيل الكندي عن أبي عبد اللّه ٧ قال قلت له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برحلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف [٣] هذا بالنسبة الى اصل وجوب الاستبراء.
و امّا كيفيّة الاستبراء فقد ذكر في رواية سماعة و يونس و شرجيل الكندي و بعد ضعف سند رواية يونس و شرحبيل فلا يعتنى بهما فالمدار في الكيفية على النحو الّتي ذكرت في رواية سماعة و هي أن تقوم و تلصق بطنها على حائط مثل الكلب عند إرادة البول ثمّ تستدخل الكرسف) و بها يقيد إطلاق رواية محمد بن المسلم و أن استفادت من موثق سماعة وجوب رعاية الكيفية المذكورة فيها لكن بعد دعوى
[١] الرواية ٤ من الباب ١٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٧ من ابواب الحيض من الوسائل.