ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - *** مسئلة ٢٣ قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال
(١)
أقول بناء على التداخل يجوز لها استيناف غسل لهما و أمّا مع عدم التداخل في الاغسال يجوز اتمام غسلها و اتيان غسل للجنابة او لمس الميّت ان لم يكن اتيان الغسل منافيا للمبادرة الى الصّلاة بعد الغسل و الّا فعليها الاستيناف و الغسل لهما.
و أمّا اذا حدثت الكبرى في اثناء الغسل للصغرى بأن كانت مستحاضة متوسطة فصارت في أثناء الغسل لها مثل الغسل لصلاة الفجر كثيرة استأنفت للكبرى لانّ وظيفتها الغسل للكبرى.
*** [مسئلة ٢٣: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال]
قوله ;
مسئلة ٢٣: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال كما اذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع و هكذا بالنسبة الى المغرب و العشاء و يقوم التيمم مقامه اذا لم تتمكّن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات و ان لم تتمكّن من الوضوء أيضا فعشرة كما ان في غير هذه اذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات و في المتوسطة ستة و في الكثيرة ثمانية اذا اجتمعت بين الصلاتين و الّا فعشرة.
(٢)
أقول امّا وجه وجوب الغسل بالكيفيّة المذكورة في المتن لاجل حدوث حدث الاستحاضة و هو موجب للغسل و بعد تكرار الحدث و هو الموجب للغسل بتكرار