ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - *** مسئلة ١٨ المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
فبعد عدم تعرض فى الاخبار لوجوب الوضوء للطواف و المسّ على المستحاضة القليلة غير الوضوء لصلاتها و عدم ثبوت الاجماع و على فرض ثبوته كان معقد اجماعهم كان مجملا.
لا بدّ من الرجوع الى مقتضى القاعدة و مقتضاها هو ان كل عمل مشروط بالطهارة لا بدّ لها من ايجاد شرطه و حيث ان الطواف مشروط بالوضوء و كذا المسّ مشروط بالوضوء فعليها اتيان الوضوء لكلّ واحد منهما لانّ الاستحاضة حدث فلا بدّ في حصول الطهارة من رفعها و رفعها يحصل بالوضوء و مع استمرار الدم لا يكفى الوضوء للصّلاة لغيرها.
مع ان الطواف و المسّ مشروطان بالطهارة و لا دليل على عدم وجوب الطواف و المسّ على المستحاضة و لا دليل أيضا على عدم شرطية الطهارة للمستحاضة في طوافها و مسّها للكتاب و كذلك لا دليل أيضا على كفاية وضوئها للصّلاة عن الطواف و المس.
فعلى هذا وجب لكل واحد من الافعال المشروط بالطهارة الوضوء و مع تكرارها يجب عليها تكرار الوضوء حتى المسّ نعم كما قال السيد المؤلف ; لا يجب الوضوء لدخول المسجدين و المساجد و المكث بل و لو تركت الوضوء للصّلاة لعدم اشتراط الدخول و المكث بالوضوء.
*** [مسئلة ١٨: المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة]
قوله ;
مسئلة ١٨: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتّى دخول