ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - *** مسئلة ١٨ الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين
صورة الاتهام لاجل هذه الرواية لكن حيث يكون موردها الدعوى البعيدة عن المتعارف فالتعدي عن موردها الى مورد الاتهام مشكل كما قلنا في مسئلة ٤ لكن بناء على دلالتها و حملها على صورة الاتهام تكون مقيدة لصحيح زرارة و معتبرته فلا يسمع قول المرأة في صورة الاتهام.
و أمّا سماع قولها في كونها في أوّل الحيض او وسطه او آخره لانّ الشارع جعل قولها في أصل الحيض و عدمه حجة و أمارة و لوازم الامارة حجة مثل مدلولها.
*** [مسئلة ١٧: يجوز اعطاء قيمة الدينار]
قوله ;
مسئلة ١٧: يجوز اعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الاداء.
(١)
أقول لانّ النظر في هذه الموارد الى صرف المالية و القيمة و لا نظر الى ما يعطي من الدرهم و الدينار و أمّا لزوم اعطاء قيمة وقت الاداء لانّ الذمّة مشغولة بالقيمة في وقت الاداء لانّ له اعطاء نفس الدينار و يكون كافيا سواء زادت قيمته او نقصت و في مقام الاداء يجوز اداء القيمة فقهرا لا بدّ من اعطاء قيمة يوم الاداء.
*** [مسئلة ١٨: الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين]
قوله ;
مسئلة ١٨: الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين و أما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد و الاحوط صرفها على ستة او سبعة مساكين.