ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - *** مسئلة ١ اذا حاضت في أثناء الصّلاة
و المشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها و ان كان الاحوط الحاقة بها هذا مع عدم لزوم الهتك و الّا حرم.
و اذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج الّا اذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم او مساويا.
(١)
أقول قد أمضينا الكلام في هذه الاحكام مفصلا في كتابنا الذخيرة العقبى في الجزء السابع منها في فصلين (فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) الصفحة ٧٣ و (فصل في ما يحرم على الجنب) الصفحة ٩٣.
*** [مسئلة ١: اذا حاضت في أثناء الصّلاة]
قوله ;
مسئلة ١: اذا حاضت في أثناء الصّلاة و لو قبل السلام بطلت و ان شكّت في ذلك صحّت فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب عليها الفحص و كذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة.
(٢)
أقول أمّا بطلان الصّلاة لقاطعية حدث الحيض للصّلاة و أمّا صحة الصّلاة مع الشك في عروض حدث الحيض لاستصحاب بقاء الطهارة و أمّا بطلانها مع كشف وجود الحيض حال الصّلاة لحدوث المانع لها.
و أمّا عدم وجوب الفحص لعدم وجوبه في الشبهات الموضوعيّة ألّا في بعض الموارد الخاصّة المذكورة في محلّه.