ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩ - مسئلة ٥ اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم
موردها دما يكون خارجا من الرحم و دخل الفرج فلا يحكم بالحيض فى هذه الصورة.
و امّا الصورة الثانية و هى ما اذا انصب الدم من الرحم الى الفرج و لم يخرج منه بعد فنقول امّا الروايات الواردة فى صورة الشك فى كون الدم حيضا او استحاضة او صورة الشك فى انه دم الحيض او العذرة او صورة الشك فى انه دم الحيض او دم القرحة فهذه الروايات لا تشمل المورد بل مواردها هذه الموارد الخاصة.
و امّا ما ورد من الاستبراء فى الحيض حين الشك فى بقاء الدم فى الفرج او انقطاعه أيضا لا يشمل هذا المورد اعنى صورة الشك فى حدوث الدم.
فالأقوى عدم محكوميته بالحيض نعم كما فى المتن الاحوط الجمع بين احكام الطاهر و الحائض.
المسألة الثالثة: فى انه لا يكون فرق فى الحكم بين خروج الدم عن المخرج الاصلى و العارضى
لاطلاق الادلّة.
[مسئلة ٥: اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم أو رأت دما فى ثوبها و شكت فى انه من الرحم او من غيره لا تجرى احكام الحيض و ان علمت بكونه دما و اشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة او بدم البكارة او بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع الى الصفات فان كان بصفة الحيض يحكم