ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - *** مسئلة ٤١ يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات
قضاء ثلاث صلوات الى ثلاث جهات لانّ المكلّف به في فرض اشتباه القبلة الصّلاة الى الجهات الاربعة و على الفرض لم يأت الّا واحدة منها فوجب عليها اتيان ثلاثة اخر الى الجهات الاخر.
و هكذا في صورة سعة الوقت لاتيان صلاتين الى جهتين فوجب عليها بعد الوقت اتيان صلاتين الى الجهتين اللّتين لم تصلّ إليهما.
*** [مسئلة ٤١: يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات]
قوله ;
مسئلة ٤١: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القطنة و الخرقة و تتوضأ في أوقات الصّلوات اليوميّة بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصّلاة على النبي و آله ٦ و قراءة القرآن و ان كانت مكروهة في غير هذا الوقت و الاولى اختيار التسبيحات الاربع و ان لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و الاولى عدم الفصل بين الوضوء او التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية القيام و ان كانت تتمكن من الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
(١)
أقول راجع الوسائل الباب ٤٠ تجد الروايات الدالّة على الاحكام المذكورة في هذه المسألة بعنوان الاحكام المستحبة نذكر بعضها مثل رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول ينبغى للحائض ان تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل