ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - *** مسئلة ١٠ اذا اشتبه المسلم بالكافر
لانّ عموم وجوب تغسيل الموتى و تكفينهم محكم.
و أمّا اذا كان فيه جراحة فيجرى فيه احكام الشهيد لظهور دليل المخصص و هو حكم الشهيد بعدم وجوب تغسيله و تكفينه.
*** [مسئلة ٩: من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار]
قوله ;
مسئلة ٩: من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من مات عند الطلق و المدافع عن اهله و ماله لا يجرى عليه حكم الشهيد اذا المراد التنزيل فى الثواب.
(١)
اقول ما قاله المؤلف ; تمام فى محله.
*** [مسئلة ١٠: اذا اشتبه المسلم بالكافر]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الاجمالى بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و ان لم يعلم ذلك.
لا يجب شيء من ذلك و فى رواية يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها فى غير صورة العلم الاجمالى و الأحوط اجراء احكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.