ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - المسألة الرابعة و أمّا المبتدئة و المضطربة
لكل صلاتين. [١]
و رواية يونس الطويلة حيث قال فيها (و لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت الى معرفة اللون و لا أرى ان النبي ٦ قال لها اجلسي كذا و كذا فما زادت فانت مستحاضة [٢].
المسألة الثالثة: اذا لم تكن لها العادة المتعارفة
ترجع الى التمييز فتجعل ما بصفات الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و لا يخفى عليك أنّ ما قاله السيّد المؤلف ; في هذه المسألة ليس مخالفا لما قاله في مسئلة ١٢ و ان كانت العبارة موهمة لذلك.
المسألة الرابعة: و أمّا المبتدئة و المضطربة
بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما ذا رأت خمسة أيام مثلا أسود و خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود.
أقول يظهر للمراجع بأخبار الواردة في الباب أن المبتدئة أوّل ما تحيض تجعله حيضا الى عشرة فان انقطع عليها فحكمها ذلك فان أستمر الدم عليها ترجع الى التمييز فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا فان لم يحصل لها التمييز ترجع الى عادة نسائها فان كن مختلفات او لم تكن لها نساء ترجع إليها تكون مخيرة بين الأخذ برواية يونس الطويلة [٣] من جعلها كل سبعة من كل شهر حيضا او جعلها كل ستة
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب الحيض من الوسائل.