ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٧ - الأمر الاوّل وجوب التيمم فى صورة تغدر الماء
(١)
أقول ما يأتى بالنظر صحة كلام السيد المؤلف ; لان المتعذّر الخليط لا أصل الغسل فاذا تمكّن من الغسل بالماء القراح بلا خليط يجب ذلك.
*** [مسئلة ٦: اذا تعذّر الماء]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلا عن الأغسال على الترتيب و الأحوط تيمم آخر بقصد بدليّة المجموع و ان نوى فى التيمم الثالث ما فى الذمة من بدلية الجميع او خصوص الماء القراح كفى فى الاحتياط.
(٢)
أقول فى هذه المسألة ثلاثة امور:
الأمر الاوّل: وجوب التيمم فى صورة تغدر الماء
للاغسال الثلاثة فاصل وجوب التيمّم ممّا ادّعى عليه الشهرة بل هو المتسالم بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و يدل عليه بعض الروايات
مثل رواية زيد بن على عن آبائه عن على ٧ قال انّ قوما أتوا رسول اللّه ٦ فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه [١].
و رواية ابى نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ عن ثلاثة نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و الثانى ميّت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة
[١] الرواية ٣ من الباب ١٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.