ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - مسئلة ٣ صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا
[مسئلة ٣: صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا]
قوله ;
مسئلة ٣: صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا و رأت بعدها و تجاوز عن العشرة لا نفاس لها على الاقوى و ان كان الاحوط الجمع الى العشرة بل الى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و ان رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الاوّل و تجاوز العشرة اتمّها بما بعدها الى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة لم تر الى اليوم الثامن فلا نفاس لها و ان لم تر اليوم الاوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا و ان لم تر اليوم الثاني فنفاسها الى التاسع و ان لم تر الى الرابع او الخامس او السادس فنفاسها الى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الاحوط الجمع فيما بعد العادة الى العشرة بل الى الثمانية عشر مع الاستمرار.
(١)
أقول امّا عدم كون صاحبة العادة نفساء اذا رأت الدم بعد أيام العادة فلتجاوز أيّام العادة و لم تر فيها الدم و الحال ان وظيفة صاحبة العادة الاخذ بها في زمان العادة لا بعد مضى وقتها و ان كان الاحوط كما قال السيد المؤلف ; الجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى عشرة أيّام بل الى ثمانية أيام كما قلنا سابقا.
و امّا لو رأت في بعض العادة و لم تر في بعض الاخر و تجاوز عن العشرة بعد الولادة أتم العادة بما بعدها الى العشرة دون ما بعد العشرة مثلا لو كان عادتها سبعة فلم تر فى اليوم الاوّل بعد الولادة و تراه في اليوم الثاني جعلت سبعة أيام نفاسا اولها اليوم الثاني و آخرها اليوم الثامن و كذا لو رأت في اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع من النفاس فلو رأت في اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر آخر النفاس و امّا لو رأت