ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٥ - *** مسئلة ٢ اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها
بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر و لا فرق فى ذلك بين ذات العادة العشرة او أقلّ و غير ذات العادة و ان لم تر دما فى العشرة فلا نفاس لها و ان رأت فى العشرة و تجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة او أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و ان كان الاحوط الجمع الى الثمانية عشر كما مرّ و ان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
(١)
أقول امّا كون الدم فى العشرة نفاسا سواء كان في تمام العشرة او في البعض الاوّل او فى البعض الاخير او فى الوسط او فى الطرفين فلا طلاق رواية [١] ليث المرادي المتقدّمة حيث قال فيها (ليس لها حدّ) و هذا الكلام مطلق يشمل كل الصور.
و امّا كون اكثره عشرة ايام فلدعوى الشهرة عليه.
و امّا كون الاولى مراعاة الاحتياط فى الزائد عن العشرة لمّا قلنا فى المسألة السابقة.
و امّا ذات العادة تأخذ بالعادة لو تجاوز عن العشرة في النفاس فلرواية يونس قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أمراه ولدت فرأت الدم اكثر ممّا كانت ترى قال فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فان رأت دما صبيبا
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النفاس من الوسائل.