ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - *** مسئلة ٢ اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها
فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثمّ لتصل. [١]
و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال تقعد النفساء أيامها الّتي كانت تقعد فى الحيض ثمّ تستظهر بيومين. [٢]
و رواية زرارة عن أحدهما ٨ قال النفساء تكف عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. [٣]
و أمّا كون النفساء تحتاط بالجمع فى الطهر المتخلل فهذا على مبنى السيد المؤلف ; فى الحيض و امّا على ما امضينا من كون الطهر المتخلل في ايّام العادة بحكم الحيض فعلى النفساء ان تعمل فى الطهر المتخلل على حكم النفاس.
و امّا في صورة عدم رؤية الدّم فى العشرة فلا نفاس لها فلانّه كما قلنا انّ النفاس اسم للدم في أيّام الولادة فاذا لم يكن الدّم موجودا فلا نفاس فلا تكون المرأة نفساء حتّى يجب عليها مراعاة احكام النفاس.
أمّا المبتدئة و المضطربة فنفاسهما عشرة أيّام لانّ اكثر أيّام النفاس كما قلنا عشرة ايّام و بعدها تعمل عمل المستحاضة و ان كان الاحوط استحبابا لهما الرجوع الى التمييز و مع فقده الرجوع الى الاقران ثمّ الاخذ بالعشرة.
كما انّ الاحوط استحبابا أيضا لهما مراعاة الاحتياط بالجمع بين اعمال الطاهر و النفساء الى ثمانية عشر يوما.
***
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.