ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٨ - الأمر السادس قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصى
مولويّا و ارشاديّا.
امّا الوجوب الإرشادى فلا اشكال فيه لحكم العقل و الشرع عليه.
و أمّا كونه مولويّا لظهور بعض الآيات الشريفة و النصوص الكثيرة على وجوبها.
و أمّا الاشكال فى كون الوجوب مولويا من باب لزوم التسلسل لا وجه له لانّ الأمر الاوّل بها دال بالوجوب المولوى و الأمر الثانى بعد الأمر الاوّل ارشادى.
الأمر الثالث: ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصى
سواء كانت المعاصى من الكبائر او من الصغائر.
الأمر الرابع: لا اشكال فى فوريّة وجوب التوبة
و لا فرق لظهور علائم الموت و عدمه لحكم العقل بذلك و لظهور الأمر فى الفوريّة.
الأمر الخامس: لا يكفى فى تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
و بلا عزم على عدم العود.
نعم قد يكون كاشفا عن التوبة المحقّقة بالندم و العزم على عدم العود.
الأمر السادس: قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصى
و العزم على عدم العود إليها.
و ان كانت المرتبة الكاملة منها ما فى بعض الروايات مثل ما نقله السيد الرضى ; عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فى نهج البلاغة فراجع الوسائل ج ١١ من باب ٨٧ من ابواب جهاد النفس ح ٣.
***