ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - *** مسئلة ١٥ اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى
فى القليلة و الغسل و الوضوء في المتوسطة و الكثيرة و الاتيان بالصّلاة و ان كان بعد الشروع في الغسل و الوضوء استأنفتهما و ان كان بعد الصّلاة اعادت الصّلاة الّا اذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء او الوضوء و الغسل.
*** [مسئلة ١٥: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى الى الاعلى كما اذا انقلبت القليلة متوسطة او كثيرة او المتوسطة كثيرة فان كان قبل الشروع فى الاعمال فلا اشكال فتعمل عمل الاعلى و كذا ان كان بعد الصّلاة فلا يجب اعادتها و امّا ان كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف و العمل على الاعلى حتى اذا كان الانتقال من المتوسطة الى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة الى الغسل أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف و ان ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء او احدهما تتيمم بدله و ان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الاحوط و ان انتقلت من الاعلى الى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل الادنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال او بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل و تصلّى لكن للعصر و العشاءين يكفى الوضوء و ان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا او نسيانا يجب عليها للعصر اذا لم يبق الّا وقتها و الّا فيجب اعادة