ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - *** مسئلة ١ اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض
الثانى لكن لا ثمرة عملية بين الاحتمال الاوّل و الثانى.
اذا عرفت ذلك نقول انّ ما ذهب إليه القوم من عدم كون الدم الخارج عن المرأة قبل بلوغها حيضا صار مورد الاشكال مع ما ذهبوا إليه من ان الحيض من علائم بلوغ المرأة كما يدلّ عليه ما رواها عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد و جبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم) [١].
(قال صاحب الوسائل اقول هذا محمول على حصول الاحتلام او الانبات للغلام فى الثلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى) اقول جمعا بين الروايات.
و ما رواها عبد اللّه بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على ٧ (قال اذا حاضت الجارية فلا تصلى إلا بخمار) [٢] قال فى الوسائل المراد بالجارية الصبية الحرة.
و ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه ٧ (انه قال على الصبى اذا احتلم الصيام و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الا ان تحبّ ان تختمر و عليها الصيام) [٣].
[١] الرواية ١٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل.
[٢] الرواية ١٣ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢٩ من ابواب من يصح منه الصوم من الوسائل.